أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم النذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم النذر
معلومات عن الفتوى: حكم النذر
رقم الفتوى :
7330
عنوان الفتوى :
حكم النذر
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أخبرتني إحدى صديقاتي أن النذر حرام إذا كان الإنسان دعا الله أن يأتيه بالفرج من مشكلة يشكو منها كأن يقول المرء على سبيل المثال: اللهم إني نذرت صوم عشر يومًا إذا نجحت في مادة الرياضيات مثلاً ما صحة هذا الكلام؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم الدخول في النذر لا ينبغي، فلا ينبغي للإنسان أن يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به، لأنه بذلك يثقل على نفسه ويحرجها وقد جعله الله في سعة فلا ينبغي أن ينذر ولكن عليه أن يفعل الخير مهما استطاع بدون نذر، أما إذا نذر وألزم نفسه بشيء، وكان هذا الشيء طاعة لله سبحانه وتعالى من صيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو غير ذلك من الأمور المشروعة، فإنه حينئذ يجب عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (7/233) من حديث عائشة رضي الله عنها.]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم" [رواه أبو داود في "سننه" (3/135) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.]، لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [سورة الحج: آية 29.]، فالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة واجب على المسلم، لأنه التزم به وأوجبه على نفسه وقد أمره الله بالوفاء به وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.
فيجب عليك إذا نذرت الصيام معلقًا على حصول النجاح في الامتحان ثم نجحت أن تصومي ما نذرت من الأيام.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: